المادة الأولى
يعمل بأحكام القانون المرافق في شان التخطيط العمراني و التنسيق الحضاري و تنظيم أعمال البناء و الحفاظ على الثروة العقارية.
المادة الثانية
تحظر إقامة أي مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى و المدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد, أو اتخاذ أي إجراءات في شان تقسيم هذه الأراضي, و يستثنى من هذا الحظر:
( أ ) الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالزراعة.
(ب) الأراضي الزراعية الواقعة خارج أحوزة القرى و المدن التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي, و ذلك طبقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.
و يشترط في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البندين ( أ ) و (ب) صدور ترخيص طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة الثالثة
يلغى القانون رقم 78 لسنة 1974 في شأن المصاعد الكهربائية, و القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء, فيما عدا المادة 13 مكررا منه (1), و قانون التخطيط العمراني الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982, و الفصل الثاني من الباب الثاني و الفصل الثاني من الباب الرابع من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر, و المادة 9 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شان بعض الأحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر, كما يلغى كل حكم من أي قانون آخر يخالف أحكام القانون المرافق.
المادة الرابعة
في تطبيق أحكام القانون المرافق يقصد بالوزير المختص : الوزير المختص بالإسكان و المرافق و التنمية العمرانية مالم ينص على خلاف ذلك.
كما يقصد بالجهة الإدارية المختصة بالتخطيط و التنظيم بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة, و بالنسبة للمناطق السياحية : الهيئة العامة للتنمية السياحية, و بالنسبة للمناطق الصناعية : الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
و يصدر الوزير المختص بالإسكان و المرافق و التنمية العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق, و ذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به, و إلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح و القرارات المنظمة السارية وقت صدوره.
المادة الخامسة
على الملاك أو ذوي الشأن في المباني التي بها مصاعد توفيق أوضاعهم و استيفاء الاشتراطات اللازمة و تقديم طلب الترخيص بتشغيل المصعد وفقا لهذا القانون و لائحته التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.
المادة السادسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, و يعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, و ينفذ كقانون من قوانينها.